responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 107

560- مفتاح [حكم من أقر بحد و لم يبينه]

إذا أقر بحد و لم يبينه لم يكلف البيان، بل استحب الاعراض عنه، كما يستفاد من الاخبار، و في رواية «أنه يضرب حتى ينهى عن نفسه» [1] و عمل بها الشيخ و القاضي، و زاد الحلي أنه لا ينقص عن ثمانين و لا يزاد عن مائة، نظرا الى أن أقل الحدود حد الشراب و أكثرها حد الزنا، و كلاهما ممنوع لان حد القواد خمسة و سبعون، و حد الزنا في مكان شريف يزاد على المائة بما يراه الحاكم.

و الاولى طرح الرواية لضعفها و معارضتها القوية المستفيضة، منها قوله (صلى اللّه عليه و آله): أ ليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فان اللّه قد غفر لك ذنبك أو هو حدك [2].

و في حديث آخر: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر اللّه، فان من أبدى صفحته أقمنا عليه الحدود [3].

و في حديث المزني أنه أقر عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا أربع مرات، و في كل مرة يأمره بالانصراف، ثم قال له في الرابعة: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش، فيفضح نفسه على رؤس الملأ، أ فلا تاب في بيته، فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتي عليه الحد [4].


[1] وسائل الشيعة 18- 318.

[2] الوافي 2- 39.

[3] الوافي 2- 33 باب الحدود.

[4] وسائل الشيعة 18- 327.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست