responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 106

القول في اللواحق

قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» [1].

559- مفتاح [موارد التعزير و تقديره]

كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره، حتى قذف الوالد ولده و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبية، و النظرة المحرمة و غير ذلك، و تقديره اليه ان لم يكن مقدرا في الشرع، و لا يبلغ به حد الأقوى من تلك المعصية.

و قيل: يكره أن تزاد في تأديب الصبي و المملوك على عشرة أسواط، و في رواية «في تأديبهما قال: خمسة أو ستة و ارفق» [2] و بها عمل في النهاية، و في أخرى عن علي (عليه السلام) في صبيان الكتاب. قال: أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه [3].

و في الصحيح: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه [4].


[1] سورة الطلاق: 1.

[2] وسائل الشيعة 18- 581.

[3] وسائل الشيعة 18- 582.

[4] وسائل الشيعة 18- 337.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست