responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 108

561- مفتاح [حكم عمل الحاكم بعلمه]

الحاكم يحكم بعلمه و يحد، لأنه أقوى من البينة، و لعموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، و قيل: لا يقضي لخبر الملاعنة «لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها» [1] و لان فيه تهمة و تزكية لنفسه، و في السند ضعف.

و قيل: يقضي في حقوق الناس دون حقوق اللّه، لأنها مبنية على الرخصة و المسامحة. و فيه ان المسامحة انما هي قبل الثبوت، و منهم من عكس.

و في الخبر: الواجب على الإمام إذا نظر الى الرجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، و لا يحتاج الى بينة مع نظره لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه. قلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس [2].

562- مفتاح [حكم الذمي فيما لو اتى ما يوجب الحد]

إذا أتى الذمي بما يوجب حدا أو تعزيرا، تخير الامام بين اقامته عليه بموجب شرعنا، كما رجم النبي (صلى اللّه عليه و آله) اليهوديين، و أمر بذلك


[1] الوافي 3- 144 باب اللعان.

[2] وسائل الشيعة 18- 344.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست