اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 108
561- مفتاح [حكم عمل الحاكم بعلمه]
الحاكم يحكم بعلمه و يحد، لأنه أقوى من البينة، و لعموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، و قيل: لا يقضي لخبر الملاعنة «لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها» [1] و لان فيه تهمة و تزكية لنفسه، و في السند ضعف.
و قيل: يقضي في حقوق الناس دون حقوق اللّه، لأنها مبنية على الرخصة و المسامحة. و فيه ان المسامحة انما هي قبل الثبوت، و منهم من عكس.
و في الخبر: الواجب على الإمام إذا نظر الى الرجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، و لا يحتاج الى بينة مع نظره لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه. قلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس [2].
562- مفتاح [حكم الذمي فيما لو اتى ما يوجب الحد]
إذا أتى الذمي بما يوجب حدا أو تعزيرا، تخير الامام بين اقامته عليه بموجب شرعنا، كما رجم النبي (صلى اللّه عليه و آله) اليهوديين، و أمر بذلك