responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 97

و احتسب بما مضى» [1].

و القطع و البناء في هذه الصورة منصوص بهما في الصحاح الأخر أيضا، و وجوب القطع إجماعي، و أما البناء فخالف فيه في المبسوط و أوجب الاستيناف، و اختاره في الذكرى، و ليس بشيء بعد ورود النص.

110- مفتاح [كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض]

المشهور تحريم التنفل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض، للنهي عنه في الصحاح المستفيضة، و النهي و ان عم الرواتب لإطلاقه الا أن القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها.

و الذي يظهر لي كراهة ذلك و بقاؤه على ظاهره من العموم، أما الأول فللجمع بينها و بين ما دل على الجواز، كالحسن قلت له: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: الفضل أن تبدأ بالفريضة، و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين [2]. على أن استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم، سيما و تفوح أرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم (عليهم السلام)، و يؤيده الأصل.

و أما الثاني فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور، و كالصحيح: عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده؟ فقال: قبل الفجر، انهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان،


[1] وسائل الشيعة 5- 148.

[2] وسائل الشيعة 3- 167.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست