responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 96

108- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أولا]

لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا، فإن ذكر و هو في صلاته عدل بنيته، بلا خلاف للصحاح، و ان فرغ أجزأته ان لم يصلها في الوقت المختص بالأولى، و على قول الصدوق أجزأته مطلقا، و له ظواهر الروايات هاهنا.

و يحتمل اجزاؤها عن الاولى في الظهرين كما يدل عليه الصحيح و غيره «انما هي أربع مكان أربع» [1]، و أولهما الشيخ بالبعيد.

109- مفتاح [ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة]

إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدمت المضيقة إجماعا، فإن تضيقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف، لأنها أهم و لما يأتي، و ان اتسعتا تخير وفاقا للأكثر للأصل.

و قال الصدوق: بل تقدم الحاضرة للأمر به في الصحيح «ابدأ بالفريضة» [2] و ينبغي حمله على الاستحباب، للجمع بينه و بين الصحيح الأخر «صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت


[1] وسائل الشيعة 3- 211 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 5- 147.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست