اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 96
108- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أولا]
لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا، فإن ذكر و هو في صلاته عدل بنيته، بلا خلاف للصحاح، و ان فرغ أجزأته ان لم يصلها في الوقت المختص بالأولى، و على قول الصدوق أجزأته مطلقا، و له ظواهر الروايات هاهنا.
و يحتمل اجزاؤها عن الاولى في الظهرين كما يدل عليه الصحيح و غيره «انما هي أربع مكان أربع» [1]، و أولهما الشيخ بالبعيد.
109- مفتاح [ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة]
إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدمت المضيقة إجماعا، فإن تضيقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف، لأنها أهم و لما يأتي، و ان اتسعتا تخير وفاقا للأكثر للأصل.
و قال الصدوق: بل تقدم الحاضرة للأمر به في الصحيح «ابدأ بالفريضة» [2] و ينبغي حمله على الاستحباب، للجمع بينه و بين الصحيح الأخر «صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت