responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 98

أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1] و في معناه الحسن.

و اشتراك الوقت ليس على ما ظنوه، فان الوقت المقدر للنافلة خارج عن وقت الفريضة في حق المتنفل، كما يظهر من الحسن السابق و وقع التصريح به في الصحاح المستفيضة.

111- مفتاح [موارد كراهة التنفل]

المشهور كراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها، و بعد صلاتي الصبح و العصر للنصوص، و ظاهر السيد التحريم.

و ليس في النصوص قيد الابتداء، و اليه ذهب في النهاية في الأولين و كذا المفيد، الا أن ظاهره التحريم، و توقف الصدوق في أصل الحكم فيهما، لتعارض الروايات، و هو في محله.

و ينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث كما في الصحيح، و قضاء النوافل من الأخيرين، كما في المستفيضة.

القول في مكان المصلى

قال اللّه تعالى «إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» [2].

112- مفتاح [اشتراط اباحة مكان المصلى]

المشهور أنه يشترط في مكان المصلى أن يكون مسجدا، أو مملوكا، أو


[1] وسائل الشيعة 3- 192.

[2] سورة التوبة: 18.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست