اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 98
أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1] و في معناه الحسن.
و اشتراك الوقت ليس على ما ظنوه، فان الوقت المقدر للنافلة خارج عن وقت الفريضة في حق المتنفل، كما يظهر من الحسن السابق و وقع التصريح به في الصحاح المستفيضة.
111- مفتاح [موارد كراهة التنفل]
المشهور كراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها، و بعد صلاتي الصبح و العصر للنصوص، و ظاهر السيد التحريم.
و ليس في النصوص قيد الابتداء، و اليه ذهب في النهاية في الأولين و كذا المفيد، الا أن ظاهره التحريم، و توقف الصدوق في أصل الحكم فيهما، لتعارض الروايات، و هو في محله.
و ينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث كما في الصحيح، و قضاء النوافل من الأخيرين، كما في المستفيضة.
القول في مكان المصلى
قال اللّه تعالى «إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ»[2].
112- مفتاح [اشتراط اباحة مكان المصلى]
المشهور أنه يشترط في مكان المصلى أن يكون مسجدا، أو مملوكا، أو