responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 91

الفرض، و ما يلزم ذلك من صعود المنبر و نزوله و الدعاء أمام الصلاة، فإذا مضى ذلك فقد فاتت و لزم أداؤها أربعا بلا خطبة، وفاقا للحلبي و الجعفي، لأنه المنقول من فعل صاحب الشرع، و للصحاح منها: ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة، و ان الوقت وقتان و الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ربما أخر، الصلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، انما لها وقت واحد حين تزول الشمس [1].

و الأكثر على امتداده الى أن يصير ظل كل شيء مثله، و لا حجة لهم يعتد بها. و قيل: بل يمتد بامتداد الظهر، التفاتا الى مقتضى البدلية و أصالة البقاء، فيحمل الروايات على الفضلية. و لا يخلو من قوة، الا أن المختار أقوى لاستغنائه عن التأويل [1].

و نقل عن السيد جواز تقديمها على الزوال، و هو شاذ. نعم في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت قول بالجواز، و عليه جماعة للصحيح لكن الأصح المنع، لظاهر الآية و الحسن و غيرهما، و الصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة.

102- مفتاح [وقت صلاة العيد]

وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال للإجماع و المعتبرين، و ظاهر الشيخين تأخيرها إلى الارتفاع، و هو أحوط، لاقتضاء النص كون الطلوع


[1] قال في التذكرة: فلو جاز التأخير عما حددناه لأخرها بعض الأوقات، يعني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «منه».


[1] وسائل الشيعة 5- 17- 18.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست