responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 92

وقتا للخروج لا للصلاة.

و قيل: يستحب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى إجماعا، لاستحباب الإفطار و إخراج الفطرة فيه قبل الصلاة، بخلاف الأضحى فإن الإفطار فيه بعدها.

103- مفتاح [وقت صلاة الآية]

وقت صلاة الآية من ابتدائها الى انجلائها. و قيل: إلى الأخذ في الانجلاء، و الأول أصح كما يستفاد من المعتبرة، و إذا غاب القرص بعد الانكساف و قبل الانجلاء، أو سترة غيم و نحوه، وجبت أداء الى أن يتحقق الفوات.

و في الزلزلة وقتها تمام العمر على المشهور، و قيل: مع السكون يصير قضاء و هو شاذ. و ألحق بها العلامة الصحيحة، و هو حسن.

104- مفتاح [وقت النوافل اليومية]

وقت نافلة الظهر أول الزوال الى أن يبلغ الفيء ذارعا، مقدما على الفرضية، و العصر الى أن يبلغ ذراعين كذلك، و المغرب بعدها الى ذهاب الحمر المغربية، و للعشاء بعدها الى الانتصاف، كما يستفاد الكل من النصوص. و قيل: الى أن يبقى، لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الاولى، و لصيرورته مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية، و لم نقف على مستنده.

و قيل: يمتد في الكل بامتداد الفريضة، و له وجه، ان أريد جواز فعلها، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا كما يستفاد من الصحاح، منها: صلاة

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست