responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 90

و أوجبه السيد و جماعة، و تأخير المدافع للأخبثين الى أن يخرجهما، للصحيح.

و إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال، كاستيفاء الافعال، و تطويل الصلاة و اجتماع البال، و مزيد الإقبال، و إدراك فضيلة الجماعة، و السعي إلى مكان شريف، و نحو ذلك، كما يستفاد من النصوص.

100- مفتاح [استحباب التفريق بين الظهرين و العشائين]

قيل: يستحب التفريق بين كل من الظهرين و العشائين، و ادعى الشهيد معلوميته من المذهب كمعلومية جواز الجمع، و استثنى المفيد ظهري الجمعة.

و حد بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى، و قيل: بأن يؤتى بها بعد نافلتها. و هو أظهر، كما يستفاد من النصوص الكثيرة، مضافا الى إطلاق ما دل على فضيلة أول الوقت فالأول: نعم ان فرغ من نافلة المغرب و لما يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء، لكن لا يؤخر العشاء ان أدرك الذهاب و لما يتنفل، و الخبر المشعر بفضيلة تأخيرها عنه ضعيف.

و في الصحيح: سئل متى تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة و ليس الضوء من الشفق [1].

101- مفتاح [وقت صلاة الجمعة]

وقت صلاة الجمعة الزوال الى أن يمضي مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي


[1] وسائل الشيعة 3- 149.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست