responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 88

و الأول للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى اسفرار الصبح، و الثاني إلى طلوع الشمس. كل ذلك للنصوص.

و ظاهر الصدوق اشتراك تمام الوقت في كل من الظهرين و العشائين بين الصلاتين من غير اختصاص. و لا يخلو من قوة، لدلالة المعتبرة عليه. و يمكن التوفيق بما يرفع التنافي.

و قال الشيخان: أول أول العشاء ذهاب الشفق الغربي للصحيحين، و آخر آخرها ثلث الليل للخبرين. و قيل: آخر آخر المغرب ذهاب الشفق للصحاح.

و قيل: ربع الليل و حملت على الفضيلة جمعا. و قيل: يمتد وقت العشائين الى طلوع الفجر للموثق، و حمله في المعتبر على الاضطرار، كما في الصحيحين، و هو حسن.

98- مفتاح [ملاك الوقتين في الأداء]

أول الوقتين للفضيلة و آخرهما للاجزاء، عند الأكثر، للصحاح. و قال الشيخان: بل الأول للمختار و الأخر للمضطر للصحيحين، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة، و حملا على نفى الجواز الذي لا كراهة فيه جمعا.

و فيه بعد، و في قولهما قوة، و لا ينافيه كون الأول أفضل و كون الثاني وقتا، لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبدا، و الوقت الثاني أداء في حق المضطر.

ثم المستفاد من المعتبرة أن أدنى عذر [1] كاف في التأخير.


[1] قال في المبسوط: (العذر أربعة) السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه، و الضرورة خمسة: الكافر يسلم، و الصبي يبلغ، و الحائض يطهر، و المجنون يعقل، و المغمى عليه يفيق. و في الذكرى: ان الحصر في ذلك على سبيل الغالب «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست