responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 87

97- مفتاح [أوقات الصلوات اليومية]

لكل من الصلوات الخمس وقتان وفاقا للمشهور، للصحاح المستفيضة.

و قيل: بل للمغرب وقت واحد عند الغروب للصحيحين، و حملا على استحباب المبادرة مؤكدا.

فالأول للظهر الزوال الى أن يصير الفيء مثل الشاخص، و الثاني الى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر.

و الأول للعصر الفراغ من الظهر و لو تقديرا [1] الى أن يصير الفيء مثلي الشاخص، و الثاني إلى الغروب.

و الأول للمغرب الغروب الى ذهاب الشفق الغربي، و الثاني الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء.

و الأول للعشاء الفراغ من المغرب و لو تقديرا الى ثلث الليل، و الثاني إلى نصفه.


[1] قيل: و تحرير القول أنه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر، تامة الافعال و الشروط أقل الواجب بحسب حال المكلف، باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا و آمنا و بطيء القراءة و الانتقالات، و مستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أول الوقت كونه متطهرا خاليا ثوبه و بدنه و مكانه من نجاسة و نحو ذلك، و أضدادها، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال. فلو كان المكلف في حال شدة الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهرا طاهر الثوب و البدن مستقرا، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع، و لو كان بطيء القراءة محدثا غير مستتر و عليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه الإتمام، فوقت الاختصاص في حقه مقدار فعل جميع ما ذكر، و قد نبه على نحو ذلك في المنتهى «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست