اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 87
97- مفتاح [أوقات الصلوات اليومية]
لكل من الصلوات الخمس وقتان وفاقا للمشهور، للصحاح المستفيضة.
و قيل: بل للمغرب وقت واحد عند الغروب للصحيحين، و حملا على استحباب المبادرة مؤكدا.
فالأول للظهر الزوال الى أن يصير الفيء مثل الشاخص، و الثاني الى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر.
و الأول للعصر الفراغ من الظهر و لو تقديرا [1] الى أن يصير الفيء مثلي الشاخص، و الثاني إلى الغروب.
و الأول للمغرب الغروب الى ذهاب الشفق الغربي، و الثاني الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء.
و الأول للعشاء الفراغ من المغرب و لو تقديرا الى ثلث الليل، و الثاني إلى نصفه.
[1] قيل: و تحرير القول أنه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر، تامة الافعال و الشروط أقل الواجب بحسب حال المكلف، باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا و آمنا و بطيء القراءة و الانتقالات، و مستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أول الوقت كونه متطهرا خاليا ثوبه و بدنه و مكانه من نجاسة و نحو ذلك، و أضدادها، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال. فلو كان المكلف في حال شدة الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهرا طاهر الثوب و البدن مستقرا، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع، و لو كان بطيء القراءة محدثا غير مستتر و عليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه الإتمام، فوقت الاختصاص في حقه مقدار فعل جميع ما ذكر، و قد نبه على نحو ذلك في المنتهى «منه».
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 87