responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 86

و يطهر المنفعل بدون التغير على القول به في البئر بما مر، و في غيره بإلقاء كر عليه دفعة كذا قيل.

و في طهارته بإتمامه كرا قولان: للاول نظير ما للاول و ان بالبلوغ يستهلك النجاسة، فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة و بعدها، و عموم «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [1]. و للثاني ما للثاني هناك و عدم الطهارة في المسألتين أشهر، لكن الطهارة في الثانية أظهر. و ربما يفرق فيها بين الإتمام بطاهر أو نجس، و لا يخلو من قوة. و لا نص في شيء من هذه المسائل.

96- مفتاح [استحباب التباعد بين البئر و البالوعة]

يستحب التباعد بين البئر و البالوعة الواصلة إلى الماء التي تدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع، ان كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها، و الا فسبع للخبرين.

و في رواية ان كان الكنيف فوق النظيفة- أى كان في جهة الشمال منها- فلا أقل من اثنى عشر ذراعا، و ان كان تجاهها بحذاء القبلة، و هما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.

القول في أوقات الصلوات

قال اللّه تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» [2].


[1] وسائل الشيعة 1- 117.

[2] سورة الإسراء: 78.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست