responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 85

94- مفتاح [تعيين مقدار الكر]

الكر بالوزن ألف و مائتا رطل بالنص و الإجماع، و فسره الأكثر بالعراقي الذي وزنه مائة و ثلاثون درهما كما مر، و الآخرون بالمدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي.

و بالمساحة ما بلغ كل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا [1] على المشهور للخبر، و أسقط القميون النصف للصحيح. و ما في الأوضح متنا و الأصح سندا ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته، و الراوندي ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا، و أول بما يرجع الى المشهور بحمله على ما إذا تساوت الابعاد. و ابن طاوس اكتفى بكل ما روى جمعا و أخذا بالمتيقن.

و يرجع الى قول القميين، فالزائد مندوب.

95- مفتاح [كيفية تطهير الماء]

يطهر الماء المنفعل بالتغير بزوال تغيره بنزحه أو غوره أو استهلاكه في الماء الطاهر، و في طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح و نحوه قولان: من أن الأصل في الماء الطهارة و انما ينجس بالتغير و قد زالت العلة، و من أنه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم الا بدليل، و قد مر نظيره في تطهير الصقيل.


[1] مجموعه اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست