responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 75

و لا فرق بين المثبتة و غيرها.

و يجب في ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أولا ثم بالماء مرتين عند الأكثر كما في الصحيح، و لفظة «مرتين» ليست في كتب الحديث المتداولة و ان نقله في المعتبر. و الإسكافي أوجب السبع إحداهن بالتراب للموثق و غيره، و لا يخلو من قوة.

و أما الخنزير فلا بد من السبع، كما في الصحيح، و ان اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبا للزائد.

84- مفتاح [عدم تنجيس المتنجس]

انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة. و أما ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسح و نحوه، بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله، كما يستفاد من المعتبرة. على أنا لا نحتاج الى دليل في ذلك، فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليف الا بعد البيان، و لا حكم الا بالبرهان. الا أن هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة اللّه و لا يشكرون سعة رحمة اللّه.

و في الحديث «ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، و ان الدين أوسع من ذلك» [1].

85- مفتاح [اعتبار ورود الماء على النجاسة و عدمه]

اعتبر السيد و جماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس


[1] وسائل الشيعة 2- 1072.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست