responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 74

و الشرب، و عن المأكول للأكل، لعدم جواز العبادتين في النجسين الا ما استثنى، و لا أكل النجس كما يأتي كل في بابه.

و عن المساجد بلا خلاف للنصوص، منها المشهور «جنبوا مساجدكم النجاسة» [1] و عن المصاحف المشرفة و جلودها و أكياسها و لفائفها، و الضرائح المقدسة و كسوتها و ما يلقى عليها لحرمتها.

و يستحب للمندوب من العبادتين، و ان كان شرطا في صحتها.

83- مفتاح [كيفية إزالة النجاسة]

الواجب ازالة العين كما في المعتبرة، أما اللون و الريح فلا على الأصح، بل ادعى المحقق عليه الإجماع. و قد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل «أصبغيه بمشق» [2] و لا بد من تثنية [1] الغسل من البول في الثوب و البدن ان غسل بالقليل، للصحاح المستفيضة.

و ربما يلحق به المنى، لان له قواما و ثخنا فهو أولى بالتعدد، و يأتي الكلام فيه و في إلحاق سائر النجاسات كما فعله آخرون. و ربما يكتفى في الكل بالمرة المزيلة، و فيه اطراح للصحاح.

أما بول الصبي فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصب الماء للحسن، و كذا الصبية، كما يستفاد منه، وفاقا للصدوق و ان خالف الأكثر.

و يكفي في الانية صب الماء فيها و تفريغه مرتين و الثلاث أحوط كما يأتي،


[1] بتوسط العصر و تعقيبه فيما يعصر «منه».


[1] وسائل الشيعة 3- 504.

[2] وسائل الشيعة 2- 603.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست