responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 76

الماء و لم يفد المحل طهارة، بناء على أصلهم من تنجس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس.

و أبطله الشهيد (رحمه اللّه) بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين، و الورود لا يخرجه عن التلاقي، و كأنه التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحل.

و ظني أن القائل بانفعال القليل بمجرد الملاقاة لا بد له من ارتكاب أحد الأمرين: اما تخصيص ذلك بالملاقى بالنجاسة العينية دون المتنجس، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا، و الثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين، فيتعين الأول كما مر. و يؤيده أنه لا يستفاد من الدليل الدال عليه أزيد من ذلك، و على هذا فيجب التزام وجوب المرتين في كل نجاسة، ليزال بالأولى العين و يكون الغسالة و المحل متنجسين [1]، و يحصل بالثانية التطهير، و يكونان طاهرين، من غير فرق بين الورودين. و له شواهد من الروايات، الا أنه لم أجد به قائلا، و الأمر فيه عندي سهل كما سيظهر.

86- مفتاح [لزوم العصر و عدمه]

المشهور توقف تطهير ما يرسب [2] فيه الماء على العصر ان غسل بالقليل، الا بول الرضيع. خلافا لبعض المتأخرين، و منهم من قال لا يطهر بالقليل، ما


[1] قيل: و الغسالة كالمحل قبلها فيغسل من غسالة الأولى مرتين و الثانية مرة، و قيل:

بل هي كالمحل بعدها فيعسل من الأولى مرة و لا غسل من الثانية، و هو الموافق لما اخترناه «منه».

[2] رسب و رسب رسوبا و رسبا الشيء في الماء: سقط إلى أسفله.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست