اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 76
الماء و لم يفد المحل طهارة، بناء على أصلهم من تنجس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس.
و أبطله الشهيد (رحمه اللّه) بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين، و الورود لا يخرجه عن التلاقي، و كأنه التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحل.
و ظني أن القائل بانفعال القليل بمجرد الملاقاة لا بد له من ارتكاب أحد الأمرين: اما تخصيص ذلك بالملاقى بالنجاسة العينية دون المتنجس، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا، و الثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين، فيتعين الأول كما مر. و يؤيده أنه لا يستفاد من الدليل الدال عليه أزيد من ذلك، و على هذا فيجب التزام وجوب المرتين في كل نجاسة، ليزال بالأولى العين و يكون الغسالة و المحل متنجسين [1]، و يحصل بالثانية التطهير، و يكونان طاهرين، من غير فرق بين الورودين. و له شواهد من الروايات، الا أنه لم أجد به قائلا، و الأمر فيه عندي سهل كما سيظهر.
86- مفتاح [لزوم العصر و عدمه]
المشهور توقف تطهير ما يرسب [2] فيه الماء على العصر ان غسل بالقليل، الا بول الرضيع. خلافا لبعض المتأخرين، و منهم من قال لا يطهر بالقليل، ما
[1] قيل: و الغسالة كالمحل قبلها فيغسل من غسالة الأولى مرتين و الثانية مرة، و قيل:
بل هي كالمحل بعدها فيعسل من الأولى مرة و لا غسل من الثانية، و هو الموافق لما اخترناه «منه».
[2] رسب و رسب رسوبا و رسبا الشيء في الماء: سقط إلى أسفله.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 76