responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 73

للأصل السالم عن المعارض، و للموثق «كل شيء نظيف حتى يعلم أنه قذر» [1] خلافا للمشهور بين المتأخرين في العصير العنبي إذا غلا و اشتد، و مأخذه غير معلوم حتى عند الشهيد، و العماني صرح بطهارته، و وافقه الشهيد الثاني و ابناه، و للشيخين في عرق الإبل الجلالة، للأمر بالغسل منه في الصحيحين، و حمل على الاستحباب و ان كان أحوط، و لهما و للصدوق في عرق الجنب من الحرام، للخبر و هو ضعيف، فيحمل على الكراهة، و للإسكافي في المذي عقيب الشهوة للخبرين، و يدفعهما مع ضعفها الصحاح. و في لبن الجارية للخبر و هو ضعيف.

و للمقنعة و النهاية في الفأرة و الوزغة. و للحلبي و النهاية في الثعلب و الأرنب.

و الكل للاخبار و هي في الفأرة معتبرة، الا أنها معارضة بمثلها، و ليس تأويل المطهر أولى من حمل الأخر على استحباب التجنب و ان كان أحوط. و للخلاف و الديلمي في المسوخ لحرمة بيعها و لا مانع سوى النجاسة و هما ممنوعان، و كرهه المحقق دفعا لشبهة الاختلاف. و للحلي في الكلب و الخنزير المائيين، لإطلاق الاسم و هو ضعيف، لمخالفته التبادر، و أما القول بنجاسة القيء فشاذ جدا.

و يستحب التجنب من الحديد للمعتبرة، أما طهارته فإجماعي، و كذا طهارة الدم و الميتة من غير ذي النفس و البول و الغائط من مأكول اللحم الا ما مر، و قد ورد بذلك جميعا المعتبرة.

82- مفتاح [موارد وجوب إزالة النجاسة]

يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف الواجبين مع الإمكان، و عدم العفو من الشارع. و عن الأواني للاستعمال برطوبة في الأكل


[1] وسائل الشيعة 2- 1054.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست