responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 72

80- مفتاح [نجاسة الخمر و المسكرات]

المشهور نجاسة الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة، للاية و الصحاح و الإجماع المدعى من الشيخ و السيد، خلافا للصدوق و جماعة، حملا للرجس في الآية على المأثم أو المستقذر مطلقا، و الاجتناب، لكونه معصية و اثما كما في الميسر، و معارضة للصحاح بمثلها، و طعنا في الإجماع، و تمسكا بالأصل.

و ليس حمل أحد النصين على التقية أولى من الأخر، لأن معظم العامة على النجاسة، و ولوع أمرائهم بشربها يقتضي الفتوى بالطهارة فتعارضا. نعم حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن، الا أن العمل على المشهور، و هو أحوط بل أظهر و أقوى.

و ألحقوا بها نجاسة الفقاع و ان لم يكن من المسكر، للخبر «لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» [1] و في سنده جهالة، فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة- كما ادعاه بعضهم و دل عليه الخبر «هي الخمر بعينها»- كان حكمه حكمها.

81- مفتاح [أصالة طهارة الأشياء]

كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر، ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة،


[1] وسائل الشيعة 2- 1056.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست