اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 71
«سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ»[1] و للصحاح، خلافا للقديمين، لقوله تعالى «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ»[2] و هو شامل لما باشروه، و للصحاح المستفيضة، و عدم صراحة الآيتين.
و خص الاولى في النصوص بالحبوب، و حمل الثاني على التقية، لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة أولى، لدلالة الحسان عليها، بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم انما هو لشربهم الخمر و مزاولتهم لحم الخنزير.
و في الصحيح عن مؤاكلة المجوسي. فقال: إذا توضأ فلا بأس. و المراد غسل اليد، و في هذه الاخبار دلالة على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني، لا وجوب غسل الملاقي، كما مرت الإشارة اليه، و في كثير منها جواز استرضاع اليهودية و النصرانية.
و حكم الشيخ بنجاسة المجبرة، و السيد بنجاسة المخالفين، أما الخارج و الناصب و المجسم و الغالي، فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم و ان أقروا بالشهادتين.
و خالف السيد فيما لا تحله الحياة من الحيوانات الثلاثة، نظرا إلى أنه ليس من جملتها، و لأنه كالمأخوذ من الميتة. و هما ممنوعان، و الروايات مطلقة، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر و نحوه، بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير.
و أما ما يدل على جواز الاستسقاء به فذاك لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة، أو كون الاستسقاء لغير الطهارة و الشرب.