responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 71

«سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» [1] و للصحاح، خلافا للقديمين، لقوله تعالى «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ» [2] و هو شامل لما باشروه، و للصحاح المستفيضة، و عدم صراحة الآيتين.

و خص الاولى في النصوص بالحبوب، و حمل الثاني على التقية، لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة أولى، لدلالة الحسان عليها، بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم انما هو لشربهم الخمر و مزاولتهم لحم الخنزير.

و في الصحيح عن مؤاكلة المجوسي. فقال: إذا توضأ فلا بأس. و المراد غسل اليد، و في هذه الاخبار دلالة على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني، لا وجوب غسل الملاقي، كما مرت الإشارة اليه، و في كثير منها جواز استرضاع اليهودية و النصرانية.

و حكم الشيخ بنجاسة المجبرة، و السيد بنجاسة المخالفين، أما الخارج و الناصب و المجسم و الغالي، فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم و ان أقروا بالشهادتين.

و خالف السيد فيما لا تحله الحياة من الحيوانات الثلاثة، نظرا إلى أنه ليس من جملتها، و لأنه كالمأخوذ من الميتة. و هما ممنوعان، و الروايات مطلقة، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر و نحوه، بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير.

و أما ما يدل على جواز الاستسقاء به فذاك لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة، أو كون الاستسقاء لغير الطهارة و الشرب.


[1] سورة الأعراف: 190.

[2] سورة المائدة: 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست