اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 70
صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة، و هو مفقود، لاضمار الخبرين و وقف راويهما.
و فيه: ان الإضمار و الوقف غير مضرين، كما بين في محله. مع أن أصالة اباحة الأشياء و خلقها لانتفاع الإنسان يكفي دليلا على ذلك.
و المتيقن من أدلة نجاسة الميت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى، لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا، بل الظاهر أنها في مقابلة المذكاة [1].
و لا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة، لعموم الموثقين. و يؤيده الخبر الدال على جواز الصلاة في جلد السنجاب الغير المدبوغ، و لان الدباغة غير مطهرة عند الأكثر، و لان الحيوان طاهر في الأصل، و الذكاة أخرجته من الميتة، خلافا للشيخين و السيد، للخبر و هو ضعيف.
79- مفتاح [نجاسة الكلب و الخنزير و الكافر]
الكلب و الخنزير غير المائيين، و الكافر غير اليهودي و النصراني و المجوسي، نجسة عينا و لعابا بالإجماع. و الصحاح في الأول مستفيضة و بالثاني واردة، و في القرآن «فَإِنَّهُ رِجْسٌ»[1] و للثالث «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[2] و «كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ»[3].
و الأكثر على نجاسة الفرق الثلاث أيضا، لا شراكهم، و فيهم ورد