responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 70

صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة، و هو مفقود، لاضمار الخبرين و وقف راويهما.

و فيه: ان الإضمار و الوقف غير مضرين، كما بين في محله. مع أن أصالة اباحة الأشياء و خلقها لانتفاع الإنسان يكفي دليلا على ذلك.

و المتيقن من أدلة نجاسة الميت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى، لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا، بل الظاهر أنها في مقابلة المذكاة [1].

و لا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة، لعموم الموثقين. و يؤيده الخبر الدال على جواز الصلاة في جلد السنجاب الغير المدبوغ، و لان الدباغة غير مطهرة عند الأكثر، و لان الحيوان طاهر في الأصل، و الذكاة أخرجته من الميتة، خلافا للشيخين و السيد، للخبر و هو ضعيف.

79- مفتاح [نجاسة الكلب و الخنزير و الكافر]

الكلب و الخنزير غير المائيين، و الكافر غير اليهودي و النصراني و المجوسي، نجسة عينا و لعابا بالإجماع. و الصحاح في الأول مستفيضة و بالثاني واردة، و في القرآن «فَإِنَّهُ رِجْسٌ» [1] و للثالث «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [2] و «كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ» [3].

و الأكثر على نجاسة الفرق الثلاث أيضا، لا شراكهم، و فيهم ورد


[1] كما يدل عليه بعض النصوص «منه».


[1] سورة الانعام: 145.

[2] سورة التوبة: 28.

[3] سورة الانعام: 125.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست