responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 69

و في الصحيح «الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال: لا» [1] خلافا للإسكافي، و له الاخبار المستفيضة. و هو أظهر، لأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة.

على أنه ورد في جواز الانتفاع بها أيضا في غير الصلاة أخبار كثيرة، و أيضا فإن المطلق يحمل على المقيد.

78- مفتاح [موارد وقوع تذكية الحيوان]

الحيوان منه ما يقع عليه الذكاة إجماعا، بمعنى أن مذكاة طاهر بخلاف ميتته و هو ما يؤكل لحمه، و منه ما لا يقع عليه إجماعا، بمعنى أن مذكاة نجس كميتته، و هو الآدمي و نجس العين، و منه ما في وقوعها عليه خلاف، و هو ما عدا ذلك كالمسوخ عند من لم ينجسها، و الحشرات و السباع للمجوزين، و منهم السيد في المسوخ.

و الأكثر بل الكل في السباع الأصل، و أن المقتضى لوقوعها على المأكول، و هو الانتفاع مقتض. لوقوعها على هذه لإمكانه من جلودها، و في الموثق «عن تحريم لحوم السباع و جلودها. فقال: أما اللحوم فدعها، و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تصلوا فيها» [2] و فيه «عن جلود السباع ينتفع بها. فقال: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده» [3].

و للمانعين- و منهم المحقق في المسوخ، و الشهيد الثاني في الكل- أن الذكاة حكم شرعي يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميتة، فيتوقف على دليل


[1] وسائل الشيعة 16- 368.

[2] وسائل الشيعة 3- 256.

[3] وسائل الشيعة 2- 1071.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست