اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 68
و منها «اللبن، و اللبأ [1]، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و القرن، و الناب، و الحافر، و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى، و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه» [1].
و منها «عن الانفحة يخرج من الجدي الميت. قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت. قال: لا بأس به، قلت: فالصوف و الشعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة. فقال: كل هذا لا بأس به» [2].
و قيدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى، للخبر، و خالف جماعة من المتأخرين في اللبن، لملاقاته الميتة بالرطوبة، و للخبر «ذلك الحرام محضا» [3] و الأول اجتهاد في مقابلة النص، على أنه قد مر ما فيه، و الثاني ضعيف سندا و دلالة بل رواية، و هو وهب بن وهب من أكذب البرية كما قاله الفضل بن شاذان، مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع.
77- مفتاح [عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، لعموم النهي عن الانتفاع بها،
[1] اللبأ: بكسر أوله اللبن عند الولاة، و المراد بالناب مطلق السن، و بالحافر ما يشمل الظلف، و بالذكي الطاهر. و قوله (عليه السلام) «فاغسله» لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالميتة، فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر، لم يجب غسله و ان كان ظاهر الحديث العموم «منه».