responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 68

و منها «اللبن، و اللبأ [1]، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و القرن، و الناب، و الحافر، و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى، و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه» [1].

و منها «عن الانفحة يخرج من الجدي الميت. قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت. قال: لا بأس به، قلت: فالصوف و الشعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة. فقال: كل هذا لا بأس به» [2].

و قيدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى، للخبر، و خالف جماعة من المتأخرين في اللبن، لملاقاته الميتة بالرطوبة، و للخبر «ذلك الحرام محضا» [3] و الأول اجتهاد في مقابلة النص، على أنه قد مر ما فيه، و الثاني ضعيف سندا و دلالة بل رواية، و هو وهب بن وهب من أكذب البرية كما قاله الفضل بن شاذان، مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع.

77- مفتاح [عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]

المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، لعموم النهي عن الانتفاع بها،


[1] اللبأ: بكسر أوله اللبن عند الولاة، و المراد بالناب مطلق السن، و بالحافر ما يشمل الظلف، و بالذكي الطاهر. و قوله (عليه السلام) «فاغسله» لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالميتة، فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر، لم يجب غسله و ان كان ظاهر الحديث العموم «منه».


[1] وسائل الشيعة 16- 365 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 16- 366 ح 10.

[3] وسائل الشيعة 16- 367 ح 11.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست