responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 67

العين لم يطهر بالتغسيل.

ثم ان الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي قبل غسله و غيره، و هو كذلك.

و المستفاد من بعض الاخبار عدم تعدى نجاسة الميتة مطلقا. و لا بعد فيه، لان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر إنشاء اللّه تعالى.

و فهم العلامة «طاب ثراه» من إطلاق الحسن السابق تعدى نجاستها مع اليبوسة أيضا، فحكم بأنها مع اليبوسة حكمية، فلو لاقى الملاقي لها رطبا لم ينجس. و ليس بشيء، لمعارضتها الصحاح، منها «وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه و يصلى فيه و لا بأس» [1] و منها على حمار ميت قال: «ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس» [2] و في الموثق «كل يابس ذكي» [3] فالأولى أن يحمل الأولين على الرطب القذر و الأخيرين على اليابس جمعا.

مع أن ما لا ينجس عينه من الحيوان لا فرق بين رطبه و يابسة إذا أصيب ما لا تحله الحياة منه، كما يأتي.

76- مفتاح [طهارة ما لا تحله الحياة من الميت]

لا يلحق بالميتة ما لا تحله الحياة منها، بل هو طاهر بلا خلاف، لعدم صدق الموت عليه، و للصحاح منها «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح» [4].


[1] وسائل الشيعة 2- 1035.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 2- 1034.

[4] وسائل الشيعة 2- 1089.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست