اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 67
العين لم يطهر بالتغسيل.
ثم ان الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي قبل غسله و غيره، و هو كذلك.
و المستفاد من بعض الاخبار عدم تعدى نجاسة الميتة مطلقا. و لا بعد فيه، لان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر إنشاء اللّه تعالى.
و فهم العلامة «طاب ثراه» من إطلاق الحسن السابق تعدى نجاستها مع اليبوسة أيضا، فحكم بأنها مع اليبوسة حكمية، فلو لاقى الملاقي لها رطبا لم ينجس. و ليس بشيء، لمعارضتها الصحاح، منها «وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه و يصلى فيه و لا بأس» [1] و منها على حمار ميت قال: «ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس» [2] و في الموثق «كل يابس ذكي» [3] فالأولى أن يحمل الأولين على الرطب القذر و الأخيرين على اليابس جمعا.
مع أن ما لا ينجس عينه من الحيوان لا فرق بين رطبه و يابسة إذا أصيب ما لا تحله الحياة منه، كما يأتي.
76- مفتاح [طهارة ما لا تحله الحياة من الميت]
لا يلحق بالميتة ما لا تحله الحياة منها، بل هو طاهر بلا خلاف، لعدم صدق الموت عليه، و للصحاح منها «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح» [4].