responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 66

و الحسن «كل شيء يطير لا بأس بخرئه و بوله» [1] خلافا للأكثر، لإطلاق الحسن «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [2].

و رجحنا الأول، لمطابقته للأصل و العمومات، و أظهرية عمومه للطيور من عموم الثاني لما لا يؤكل.

و أما القول بنجاسة ذرق الدجاج و بول الخشاف خاصة، فمستنده ضعيف معارض بما هو أوضح و أظهر.

75- مفتاح [نجاسة المنى و الدم و الميتة]

المنى و الدم و الميتة من ذي النفس نجسة إجماعا، سوى الدم المتخلف في المذبوح بعد القذف المعتاد، فإنه طاهر حلال، كما قاله أصحابنا، لقوله تعالى «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [3] و الصحاح في الأولين مستفيضة، و خلاف الإسكافي و الصدوق في قليل الثاني شاذ.

و استدل للثالث بالحسن «عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، قال: يغسل ما أصاب الثوب» [4]. و لا دلالة فيه، لإمكان أن يكون المراد منه ازالة ما أصاب الثوب مما على الميت من رطوبة أو قذر تعديا اليه.

يدل على ذلك ما في الرواية الأخرى «ان كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» [5] فإنه ان كان نجس


[1] وسائل الشيعة 2- 1013 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 2- 1008 ح 2.

[3] سورة الانعام: 145.

[4] وسائل الشيعة 2- 1050 ح 2.

[5] فروع الكافي 3- 61، وسائل الشيعة 2- 1050 ح 1.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست