responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 65

فان تمكن من الوضوء دون الغسل توضأ، وفاقا للسيد، و خلافا للأكثر، حيث أوجبوا الإعادة بدلا من الغسل مطلقا، و مبنى الخلاف على أن التيمم هل يرفع الحدث إلى غاية هي التمكن من الماء، بناء على عدم الفرق بين رفع الحدث و استباحة العبادة، أم لا يرفعه مطلقا بل انما يبيح العبادة خاصة.

و التحقيق الأول، على أن الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتى يعلم رفعها، و المعلوم قطعا مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر.

القول في النجاسات و إزالتها

قال اللّه تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [1].

74- مفتاح [نجاسة البول و الغائط]

البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ما عدا الطير نجس، و ان كان تحريم الأكل عارضا، كالجلال و الموطوء إجماعا، الا من الإسكافي في بول الرضيع، و هو شاذ.

و الصحاح بنجاسة البول مستفيضة، و بعضها صريح في نجاسة أبوال الخيل و البغال و الحمير أيضا، كما عليه الإسكافي الا أنه قال بنجاسة أرواثها أيضا، و المعتبرة تنادي بخلافه، و الأكثر على طهارة فضليتها جميعا تبعا للحمها، على كراهة في البول، و على هذا فان تم الإجماع المركب و الا فالفرق و التفصيل لا بأس به.

و استثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق و العماني للأصل،


[1] سورة المدثر: 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست