responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 64

كنت فاعلا، و في الخبر العامي قال لمن لم يعد مع بقاء الوقت: أصبت السنة، و للمعيد: لك الأجر مرتين.

72- مفتاح [أحكام التيمم]

إذا وجد الماء و تمكن من استعماله [1] و لو ظنا انتقض تيممه، و ان فقده قبل الاستعمال للإجماع و الصحيح.

و في أثناء الصلاة يرجع ما لم يركع، وفاقا للصدوق و جماعة، للصحيح و غيره، و قيل: يمضى في صلاته مطلقا، لاية «وَ لٰا تُبْطِلُوا» [1] و إطلاق بعض الروايات و حملا على المقيد. و قيل فيه أقوالا أخر ضعيفة.

73- مفتاح [هل التيمم يرفع الحدث إلى غاية]

من تيمم بدلا من الغسل، ثم أحدث بالأصغر، تيمم بدلا من الوضوء،


[1] المراد بالتمكن من استعماله أن لا يكون له مانع حسي و لا شرعي يمنعه من الاستعمال فلو وجد الماء في الصلاة ثم فقد قبل الفراغ، فالظاهر انه لم ينتقض تيممه في حق الصلاة المستقبلة، لأنه لم يتمكن من استعماله شرعا، و لا يكفى التمكن العقلي، فإن المعروف من التمكن ما يكون مناطا لتفريط المكلف، فلا يصدق الا مع انتفاء المانع مطلقا، و لان الحكم بصحة التيمم بالنسبة إلى الصلاة و عدمها بالنسبة إلى الأخرى بعيد جدا. و خالف في ذلك المبسوط و المنتهى، مستدلين بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية و الحكم معلق عليها، و لا يخفى ضعفه. و هل يعتبر في انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ قولان، أحدهما نعم، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، و الثاني لا، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر «منه».


[1] سورة محمد: 33.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست