responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 59

مع عدم التمكن من الوضوء أو الغسل، و التمكن منه من ضروريات الدين.

و الأصح وجوبه لسائر ما يجب له الغسل أو الوضوء، كصوم رمضان، و اللبث في المساجد و غير ذلك، إذا لم يتمكن منهما، لإطلاق البدلية المستفاد من النصوص.

و يجب على المحتلم في أحد المسجدين لخروجه منه، للصحيح، و القول باستحبابه شاذ، و ربما يلحق به الحائض.

و قد يجب بنذر و شبهه، و لا يجب لغير ذلك و لا لنفسه على الأصح كما مر.

65- مفتاح [أسباب فقد التمكن]

أسباب فقد التمكن من المائية: أما فقد الماء بقدر ما يكفيه، أو فقد الوصلة اليه، أو الخوف من استعماله من تلف، أو مرض، أو عطش، أو قرح، أو جرح، أو بطوء برء، أو نحو ذلك، كما يستفاد بعد الآية من الصحاح المستفيضة. و قول الشيخين بعدم جوازه للمجنب المتعمد و ان خاف التلف شاذ و مستندهما اما متروك الظاهر، أو ضعيف السند.

و يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه و وسعة الوقت، للإجماع، و ظاهر الآية و الحسن.

و تحديده بغلوة سهم في الحزنة و سهمين في السهلة كما هو المشهور، ليس بشيء، لضعف مستنده، فالرجوع الى العرف أولى.

و في الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل، فان لم يقدر على استعماله فالتيمم كذا في المعتبرة.

و لو لم يضر الشراء بحاله وجب، و ان زاد عن ثمن المثل، لانه واجد و للصحيح، و ربما يقيد بعدم الإجحاف، للحرج المنفي.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست