responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 60

66- مفتاح [ما يستحب له التيمم]

يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء، أو الغسل مع تعذرهما، لعموم البدلية إلا التأهب للصلاة لما يأتي، و قيل: بل يختص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث، أو مبيحا للعبادة، و أما ما سوى ذلك فان ورد به نص أو ذكره من يوثق به كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلك، و إلا فلا.

و كذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم، أو الصلاة على الجنازة و ان وجد الماء للنص في الأول، و الإجماع و الحسنين في الثاني. و قيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية، كما تضمنه أحدهما، وفاقا للإسكافي، و طعنا في الإجماع، و هو أحوط، و تجديده بحسب الصلوات للصحيح [1]، و فيه تأمل.

67- مفتاح [أفعال التيمم]

التيمم مسح الجبهة، و ظاهر الكفين بباطنهما، بالتراب مع النية كما مرت،


[1] هو صحيحة أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء. و انما حملت على الاستحباب للإجماع و الاخبار المستفيضة الدالة على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة، كما مر بعضها، و الحمل على التقية أيضا ممكن، و يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) «لكل صلاة» أقسام الصلاة: أي فريضة كانت أو نافلة، يومية كانت أو عيدية أو آئية، فالأولى أن يستدل لهذا المطلب بقوله (عليه السلام) «الطهر على الطهر عشر حسنات» و نحوه من الاخبار، و بإطلاق بدليته عما هذا شأنه، فليتأمل «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست