اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 58
و زاد جماعة الموالاة، و تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو، و خصه الإسكافي بالرأس و ظاهره الوجوب، و له الصحيحان، فهو أحوط، و ان أولا لبعده في أحدهما، و زاد للمرتمس تثليث الغوصات يخلل شعره و يمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة.
63- مفتاح [من أحدث في أثناء الغسل]
إذا أحدث في أثنائه بالأصغر، يتمه و يتوضأ، وفاقا للسيد و جماعة. و قيل:
بل يعيده من رأس للخبر، و هو ضعيف لجهالة السند و ان كان أحوط. و قيل:
بل يقتصر على إتمامه، لأن الوضوء منفي مع الغسل، و هو أضعف.
وجوب التيمم بالحدث للصلاة و الطواف الواجبين و شرطيته لمطلق الصلاة
أفسده، و ان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه انتهى كلامه. و في الحديث النبوي:
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، و لا يغتسل فيه من جنابة. و هذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب، و انما ذكره الشيخ المفيد و السيد ابن حمزة (طاب ثراهما) و الحديث من طرق العامة، و كأن سبب المنع من الاغتسال في الماء الراكد أن لا يفسد على الغير بالاستعمال في رفع الأكبر، أو التلويث بما لا يخلو الجنب عنه غالبا من خبث في بدنه «منه».