responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 58

و زاد جماعة الموالاة، و تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو، و خصه الإسكافي بالرأس و ظاهره الوجوب، و له الصحيحان، فهو أحوط، و ان أولا لبعده في أحدهما، و زاد للمرتمس تثليث الغوصات يخلل شعره و يمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة.

63- مفتاح [من أحدث في أثناء الغسل]

إذا أحدث في أثنائه بالأصغر، يتمه و يتوضأ، وفاقا للسيد و جماعة. و قيل:

بل يعيده من رأس للخبر، و هو ضعيف لجهالة السند و ان كان أحوط. و قيل:

بل يقتصر على إتمامه، لأن الوضوء منفي مع الغسل، و هو أضعف.

القول في التيمم

قال اللّه تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [1].

64- مفتاح [موارد وجوب التيمم]

وجوب التيمم بالحدث للصلاة و الطواف الواجبين و شرطيته لمطلق الصلاة


أفسده، و ان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه انتهى كلامه. و في الحديث النبوي:

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، و لا يغتسل فيه من جنابة. و هذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب، و انما ذكره الشيخ المفيد و السيد ابن حمزة (طاب ثراهما) و الحديث من طرق العامة، و كأن سبب المنع من الاغتسال في الماء الراكد أن لا يفسد على الغير بالاستعمال في رفع الأكبر، أو التلويث بما لا يخلو الجنب عنه غالبا من خبث في بدنه «منه».


[1] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست