responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 57

62- مفتاح [ما يستحب في الغسل]

يستحب البول قبله للمنزل، لئلا ينقض بخروج منى بعده، و للنصوص، و كذا الاستبراء. و أوجبهما جماعة، و الظاهر أن أحدهما مغن عن الأخر، و في رواية: ان كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل، انما ذلك من الحبائل [1].

و هذه الرواية و ما في معناها رخصة، و اعادة الغسل كما في النصوص المستفيضة أصل. و في أخرى «ان كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل» [2].

و هذا الحكم مختص بالرجال، أما النساء فلا اعادة عليهن، لان ما يخرج منهن انما هو من ماء الرجل كما في النص، أما الاستبراء بالقطنة للحائض فواجب للصحيح، و الاولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط، و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى كما في الخبر.

و أن يغسل فرجه بيساره، تنزيها لليمين و للصحيح، و التسمية، و غسل الكفين ثلاثا، و الى المرفقين أفضل، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار اليد على الأعضاء، و تخليل غير المانع، و غسل الشعر، و الدعاء في الأثناء و بعد الفراغ بالمأثور، و الإسباغ بصاع، و هو أربعة أمداد، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و قد مر قدر المد. و ترك الاستعانة، و المشمس، و الآجن، و المستعمل، و الراكد، كما قاله المفيد [1]، كل ذلك للنص.


[1] قال المفيد «(رحمه اللّه)»: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، لأنه ان كان قليلا


[1] وسائل الشيعة 1- 517.

[2] وسائل الشيعة 1- 519.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست