اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 57
62- مفتاح [ما يستحب في الغسل]
يستحب البول قبله للمنزل، لئلا ينقض بخروج منى بعده، و للنصوص، و كذا الاستبراء. و أوجبهما جماعة، و الظاهر أن أحدهما مغن عن الأخر، و في رواية: ان كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل، انما ذلك من الحبائل [1].
و هذه الرواية و ما في معناها رخصة، و اعادة الغسل كما في النصوص المستفيضة أصل. و في أخرى «ان كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل» [2].
و هذا الحكم مختص بالرجال، أما النساء فلا اعادة عليهن، لان ما يخرج منهن انما هو من ماء الرجل كما في النص، أما الاستبراء بالقطنة للحائض فواجب للصحيح، و الاولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط، و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى كما في الخبر.
و أن يغسل فرجه بيساره، تنزيها لليمين و للصحيح، و التسمية، و غسل الكفين ثلاثا، و الى المرفقين أفضل، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار اليد على الأعضاء، و تخليل غير المانع، و غسل الشعر، و الدعاء في الأثناء و بعد الفراغ بالمأثور، و الإسباغ بصاع، و هو أربعة أمداد، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و قد مر قدر المد. و ترك الاستعانة، و المشمس، و الآجن، و المستعمل، و الراكد، كما قاله المفيد [1]، كل ذلك للنص.
[1] قال المفيد «(رحمه اللّه)»: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، لأنه ان كان قليلا