responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 56

و للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، و إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد، و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها [1].

و منها الصحيح في الميت الجنب: يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة [2].

61- مفتاح [أفعال الغسل]

الغسل هو غسل البشرة جميعا مع النية كما مرت، و لو بالقيام في المطر، كما في الخبرين، و الأحوط غسل الشعر أيضا، لظاهر الصحيحين، و ان كان المشهور بل الأصح عدم وجوبه، الا من باب المقدمة، للأصل، و خروجه عن مسمى الجسد.

و يجب تقديم الرأس على البدن للصحاح المستفيضة، و الأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أيضا، كما هو المشهور، لنقل الشيخ على وجوبه الإجماع، و ان لم يوجبه الصدوقان و الإسكافي، لعدم دليل عليه و هو الأصح.

و يسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة، للإجماع و الصحيحين، و المرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيها توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر و نحوه، و الترتيب الحكمي الذي يقال فيه لم يثبت.

و الكلام في المباشرة بالنفس و طهارة الماء، و إطلاقه كما مر في الوضوء.


[1] وسائل الشيعة 1- 535.

[2] وسائل الشيعة 2- 721.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست