responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 50

قطعا، و في محل المسح يتعين إلصاق الماسح مع الإمكان و إلا مسح عليها.

و لو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه.

و يستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، و ربما يجمع بالتخيير أو بحمل ذلك على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، و الثاني أقرب و أحوط

56- مفتاح [مستحبات الوضوء]

يستحب السواك عند الوضوء، و الاستقبال، و التسمية، و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم و البول مرة و من الغائط مرتين، و المضمضة و الاستنشاق و الاستنشار، و إدارة المسبحة و الإبهام في الفم، و ضرب الوجه بالماء و فتح العين، و الدعاء بالمأثور عند كل فعل، و إمرار اليد بالغسل، و تخليل شعر الوجه و ان كان كثيفا على المشهور، و لا مستند له يعتد به، كما مرت الإشارة اليه، و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه و المرأة بباطنهما، و الإسباغ [1] بمد، و هو رطل و نصف بأرطال المدينة، كما في الصحيح، فيكون رطلين و ربعا بأرطال العراق، و قول البزنطي بكونه رطلا و ربعا بالعراقي شاذ. و في التحرير أنه تحويل على رواية ضعيفة.

و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما، أحد و تسعون مثقالا على الأصح الأشهر كما يؤيده الخبر. و قيل: مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا. و الدرهم ستة دوانيق بالتفاق الخاصة و العامة و نص أهل اللغة. و الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، بلا خلاف منا، و الخبر الوارد بخلافه ضعيف، و على ما قلنا يكون المد بالمعيار المتعارف في زماننا


[1] أى إكمال الوضوء و السعي في إيصال الماء إلى الأعضاء و رعاية الآداب فيه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست