responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 49

و كذا القول في الوجوب و الندب و سائر القيود في سائر العبادات، فخذ هذا ودع الفضول و اسكت عما سكت اللّه عنه.

و معنى قولنا «للّه» اما لكونه أهلا لذلك أو للحياء منه و المهابة، أو للشكر له و التعظيم، أو لامتثال أمره و موافقة إرادته، أو للقرب منه و الهرب من البعد عنه، أو لنيل الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه، على خلاف في صحة الأخيرين من غير المتدبر.

و يبطله النصوص، و أن بعض الناس ليس درجتهم أعلى منه، و ليس في وسعهم القصود الأخر، كما ينبه عليه الحسن القاسم للعباد على ثلاثة [1]، و الكل مترتبة في الفضل كترتبها في الذكر متنزلة.

و ضم الراجح غير مضر، كالحمية في الصوم و الاعلام بالتكبير أو اجهاره، و كذا الطاري إذا كان الباعث الأصلي هو التقرب للخبر، و ما سوى ذلك مبطل.

55- مفتاح [أحكام الوضوء]

من شك في شيء من أفعال الوضوء، فان كان قبل انصرافه منه أتى به و بما بعده، و ان كان بعد ذلك لم يلتفت، بلا خلاف فيهما للصحاح.

و من كان في موضع غسله جبيرة و لم يمكن اجراء الماء تحتها بنزع أو تكرير مسح عليها على المشهور للحسان، و في الصحيح و غيره الاقتصار على غسل ما حوله، فيمكن حمل المسح على الاستحباب. أما في غير الجبيرة فيقتصر عليه


[1] هو ما رواه هارون بن خارجة عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: العباد ثلاثة قوم عبدوا اللّه عز و جل خوفا فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوا اللّه عز و جل طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء، و قوم عبدوا اللّه عز و جل حبا له فتلك عبادة الأحرار، و هي أفضل العبادة «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست