responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 51

ربع من تبريزي و أف، و الاولى وحدة الغسل بغرفتين.

و ترك الاستعانة، و المشمس، و الآجن [1]، و سؤر الحائض الغير المأمونة، و اليهودي، و النصراني، و المشرك، و الناصب، و ولد الزنا، و ما أصابته الوزغة، و الحية، و العقرب، و القليل الذي أصابته النجاسة و لم يتغير، و ماء البئر الذي أصابته و لما ينزح منها ما قدر، و المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و قيل: بعدم الاجزاء في الأخير، و مستنده ضعيف، كل ذلك مستفاد من النصوص.

و تزول الكراهة في الكل عند الاضطرار، كما في الاخبار.

القول في الغسل

قال اللّه تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [1] و قال عز و جل «حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [2].

57- مفتاح [ما يجب له الغسل]

وجوب الغسل بالحدث الأكبر للصلاة الواجبة و شرطيته لمطلق الصلاة من ضروريات الدين، و كذا للطواف الواجب.

و يجب لمس كتابة القرآن لما مضى في الوضوء، و للمكث في المساجد، و وضع شيء فيها، و دخول المسجدين، و قراءة العزائم مع وجوب الأربعة، لتحريمها على المحدث بالأكبر، لقوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ» [3]


[1] الآجن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه و طعمه، و الظاهر أن تغيير الريح لازم لتغييرهما، و لو فرض انفكاكه عنهما بأن يتغير ريحه فقط فالظاهر عدم كراهة الوضوء به، لانه لم يثبت تسميته آجنا كذا قيل «منه».


[1] سورة المائدة: 6.

[2] سورة البقرة: 222.

[3] سورة النساء: 43.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست