responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48

و لم يصل إلينا من قدمائنا في ذلك نص لا فيه و لا في سائر العبادات، الا ما نقل من ظاهر الإسكافي من استحبابها في الطهارات، و ليس في الكتاب و السنة إلا ما يدل على اعتبار القصد الباعث، و ألهمه اللازمة الاقتران من المختار دون المخطر بالبال، المنطق عليهما تارة و المتخلف عنهما أخرى، كقوله سبحانه «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [1] و قوله عز و جل «إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ» [2] و حديث:

انما الأعمال بالنيات، و انما لكل امرئ ما نوى [3]، و غير ذلك.

و من هنا قيل: لو كلفنا بإيقاع الفعل من دون نية، لكان تكليفا بما لا يطاق، فالمكلف به انما هو الخصوصية، و هي الإخلاص دون أصل النية، لعدم القدرة على تركها.

و اختلفوا في كيفيتها في كل واحد واحد من العبادات على أقوال شتى، أقربها الاكتفاء في الكل بقصد الفعل المعين للّه، فان كان متعينا في الواقع فذاك، و ان لم يكن معلوما له و كان له طريق الى العلم [1]، و الا فلا بد من التعيين حتى يتميز، فان لم يكن عليه فائتة فليس عليه تعيين الأداء أو القضاء مثلا فيما ينقسم إليهما لتعينه. بخلاف ما لو عليه الفائت، فإن عليه التعيين حينئذ.


[1] إذا لم يعلم وجوب غسل الجمعة مثلا أو استحبابه، و لم يتيسر له العلم به، لتعارض الأدلة أو المفتين، فإنه سقط عنه تعيين أحدهما، لاستحالة تكليف ما لا يطاق. و كذا إذا أمكنه الاستعلام، للأصل و عدم دليل شرعي و لا عقلي على تكليفه بذلك، إذا كان عالما بأنه عبادة صالحة لأن يتقرب بها الى اللّه، و نوى به ذلك فإنه كما لم يكلف حينئذ باستعلام مقدار ثوابه حتى يكون فعله صحيحا، كذلك لا يكلف بأن يعلم هل يعاقب على تركه أم لا؟

و أما إذا كان عالما بأحدهما، فلا فائدة في استشعاره حينئذ إذا كان مميزا عن غيره، مع أنه لا دليل عليه «منه».


[1] سورة الأعراف: 29.

[2] سورة البقرة: 272.

[3] وسائل الشيعة 1- 34.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست