responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 42

و ما هي إلا القبل و الدبر و الأنثيان على المشهور، للأصل و الخبر. و قيل: من السرة إلى الركبة، و قيل: الى نصف الساق، و هما أحوط.

و أن يغسل مخرج البول بالماء، و لا يجزي غيره إجماعا منا و للصحاح.

و تجب الإزالة بما يسمى غسلا، وفاقا للحلي و جماعة، و قيل: بل أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة، للخبر و هو ضعيف.

و يتخير في الأخر بين الماء و إمرار أجسام طاهرة عليه حتى ينقى، إذا لم يتجاوز محل العادة للنصوص، و معه يتعين الأول إجماعا و لعدم صدق الاستنجاء عليه.

و لا يعتبر عدد معين فيها، بل حدها النقاء وفاقا للشيخين للحسن، و لا أن يكون حجرا، لان المطلوب يحصل بغيره، و قيل: بل يجب الثلاثة و ان نقي بدونها لظاهر الروايات، و قيل: لا بد أن يكون من الأرض لذلك و هما ضعيفان، و أضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث [1]، و النصوص مبنية على الغالب.

و يحرم بالروث و العظم اتفاقا و للخبر، و بالمطعوم على المشهور، و ربما يقيد بالمحترم، و يجزي لو فعل و ان أثم.

45- مفتاح [ما يستحب للمتخلي]

من السنن ارتياد [2] الموضع المناسب، و أن يكون مغطى الرأس إجماعا، إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب كما قاله الصدوق، و لئلا يصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه كما قاله الشيخ و غيره، متقنعا للخبر، مقدما للرجل اليسرى


[1] أى الحجر المثلث.

[2] أى اختيار.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست