responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 43

عند الدخول و اليمنى عند الخروج عكس المكان الشريف كما قالوه، مسميا للصحيح، داعيا عند الدخول و الكشف و الجلوس و الفعل و النظر و الاستنجاء و الفراغ و الخروج بالمأثور، مبتدئا في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل للموثق مؤثرا للماء مع عدم التعدي لأنه أبلغ في التنظيف و للصحيح، و الجمع أكمل كما في الخبر، مؤترا [1] بالأحجار للنص، مستبرءا من البول لئلا ينتقض وضوؤه لو خرج بلل مشتبه بعده و للمعتبرة، و أوجبه الشيخ، و أن يمسح بطنه عند الخروج داعيا بالمأثور.

46- مفتاح [ما يكره للمتخلي]

يكره الجلوس في موارد المياه، و الطرق النافذة، و مساقط الثمار [2]، و مواطن النزال، و مواضع اللعن و هي أبواب الدور، و على القبر، و استقبال القبلة و استدبارها بالبدن في الصحاري و البنيان، و قيل: في الأول خاصة، و قيل بتحريمهما، و استقبال الريح و استدبارها، و استقبال النيرين بالفرج، و البول في الصلبة، و قائما و مطمحا من الشيء المرتفع يرميه في الهواء، و في الحجر، و في الماء راكدا و جاريا و يتأكد في الأول، و طول الجلوس على الخلاء، و الأكل عليه و الشرب و السواك و التكلم إلا للضرورة أو الذكر، و الاستنجاء باليمين، و مس الذكر بها بعد البول، و الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه، و دخول الخلاء و هو عليه.

كل ذلك للنص، و الأكثر معلل فيه بما لا يخفى على أولى الباب.


[1] من الوتر أى الفرد.

[2] أى تحت الأشجار المثمرة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست