responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 41

43- مفتاح [ما يستحب له الوضوء]

يستحب الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا مما لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحج، أو دخولا لمسجد أو تأهبا لصلاة فريضة قبل دخول وقتها، أو قراءة للقرآن، أو طلبا لحاجة أو نوما، أو جماعا لمرأة حامل، أو دخولا على أهله من سفر، أو صلاة على جنازة، أو إدخالا للميت في قبره.

كل ذلك للنص، و للمتطهر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور.

و من جدد وضوءه من غير حدث جدد اللّه توبته من غير استغفار. كذا في الخبر، و هو إجماعي و النصوص به مستفيضة.

و يجزي عن السابق ان ظهر فساده، و كذا إذا أحدث بالرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها، أو المذي، أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات، أو الكذب، أو الغيبة، أو الظلم، أو التقبيل بشهوة، أو مس الفرج، أو بما خرج من الذكر بعد الاستبراء، و إذا توضأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده، كله للنص.

و أوجبه الصدوق في الأخير إذا كان من البول، و يدفعه الصحاح، و كذا إذا أراد الجنب الأكل أو النوم أو الجماع أو تغسيل الميت، أو أراد غاسل الميت الجماع و لما يغتسل، أو أرادت الحائض الذكر في وقت الصلاة. كل ذلك للنص.

44- مفتاح [أحكام المتخلي]

يجب على المتخلي أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها،

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست