responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 399

المسجد [1].

و أن يصوم بالمدينة ثلاثة أيام معتكفا في المسجد، أولها الأربعاء، مصليا كل يوم و ليلة عند أسطوانة، مبتدئا بأسطوانة أبي لبابة، ثم ما يليه الى مقام النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم ما يلي المقام كما في الصحيح [2].

و أن يأتي المساجد بها كمسجد قبا و الأحزاب و هو مسجد الفتح كما في الصحيح [3]، و مسجد الفضيخ و مشربة أم إبراهيم و قبور الشهداء بأحد و خصوصا قبر حمزة.

و يستحب المجاورة بها، ففي الحديث «من مات في المدينة بعثه اللّه من الآمنين يوم القيامة» [4]. كل ذلك للنص.

449- مفتاح [حد حرم المدينة]

للمدينة حرم وحده من عائر الى وعير، و هو بريد في بريد، و في تحريم قطع شجره و صيد ما بين الحرتين منه أو كراهتهما أو تحريم الأول و كراهة الثاني أقوال: أصحها و عليه الأكثر الأول، للصحيح: حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضخ [5].


[1] وسائل الشيعة 10- 288.

[2] وسائل الشيعة 10- 274.

[3] وسائل الشيعة 10- 276.

[4] وسائل الشيعة 10- 272.

[5] وسائل الشيعة 10- 285.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست