و اللابة الحرة، و في الصحيح: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين [1].
و في رواية: ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك [2].
و الخبران الدالان على التفصيل ضعيفان مؤلان.
[1] وسائل الشيعة 10- 285.
[2] وسائل الشيعة 10- 283.