responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 400

و اللابة الحرة، و في الصحيح: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين [1].

و في رواية: ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك [2].

و الخبران الدالان على التفصيل ضعيفان مؤلان.


[1] وسائل الشيعة 10- 285.

[2] وسائل الشيعة 10- 283.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست