responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 398

الرأس، ثم يأتي جانب الحجرة القبلي فيستقبل وجهه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أن يقبل الضريح ان لم يكن تقية، أما تقبيل الأعتاب فلم يرد به نص، و أن يزور بالمأثور، و يكفي التسليم و الحضور، و أن يضع عليه خده الأيمن بعد الفراغ داعيا متضرعا، ثم خده الأيسر سائلا من اللّه بحقه و حق القرآن أن يجعله من أهل شفاعته.

و أن يصلي ركعتي الزيارة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و فاطمة (عليها السلام) عند الروضة، و لغيرهما عند رأسه و يهديها للمزور، و يدعو بعدهما بالمأثور، و الا فبما سنح، و ليعم في الدعاء فإنه أقرب الى الإجابة، و يتلو بعد ذلك شيئا من القرآن و يهديه للمزور تعظيما له، و يودع بالمأثور ثم يخرج قهقرى حتى يتوارى عنه الضريح، و ينبغي إكرام خدام تلك البقعة المقدسة و سدنتها [1]، فإنه يرجع الى تعظيم صاحبها، كل ذلك للنص.

448- مفتاح [استحباب كثرة الصلاة و الصوم في المدينة]

يستحب أن يكثر الصلاة في مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، سيما عند الروضة، و هو ما بين القبر و المنبر، و في الصحيح: حد الروضة في مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) الى طرف الظلال، و حد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين القبر الى الطريق مما يلي سوق الليل [1].

و أن يزور فاطمة (عليها السلام) في بيتها و في الروضة و في البقيع، و في الصحيح: أنها دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في


[1] السادن الخادم و الجمع السدنة.


[1] وسائل الشيعة 10- 271.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست