responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 394

كما عليه جماعة، و يؤيده الأصل، و قيل: بالتحريم لمناسبة التعظيم، و في الصحيح: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا، و ذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم [1]. و ظاهره كراهة منع الناس من سكناها، و قيل: بتحريمه لقوله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» [2].

444- مفتاح [حكم لقطة الحرم]

قيل: لقطة الحرم لا تملك و ان قلت، فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، أو يجعلها أمانة في يده.

و في تحريم أخذها و كراهته قولان، و يأتي الكلام في ذلك في مباحث اللقطة إنشاء اللّه تعالى.

(فائدة)

في الحديث: أحب الأرض الى اللّه عز و جل مكة، و ما تربة أحب الى اللّه عز و جل من تربتها، و لا حجر أحب الى اللّه عز و جل من حجرها، و لا شجر أحب الى اللّه من شجرها، و لا جبال أحب الى اللّه من جبالها، و لا ماء أحب الى اللّه من مائها [3].

القول في الزيارات

قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): ان لكل امام عهدا في عنق أوليائه


[1] وسائل الشيعة 9- 368.

[2] سورة الحج: 25.

[3] وسائل الشيعة 9- 349.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست