اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 394
كما عليه جماعة، و يؤيده الأصل، و قيل: بالتحريم لمناسبة التعظيم، و في الصحيح: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا، و ذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم [1]. و ظاهره كراهة منع الناس من سكناها، و قيل: بتحريمه لقوله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ»[2].
444- مفتاح [حكم لقطة الحرم]
قيل: لقطة الحرم لا تملك و ان قلت، فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، أو يجعلها أمانة في يده.
و في تحريم أخذها و كراهته قولان، و يأتي الكلام في ذلك في مباحث اللقطة إنشاء اللّه تعالى.
(فائدة)
في الحديث: أحب الأرض الى اللّه عز و جل مكة، و ما تربة أحب الى اللّه عز و جل من تربتها، و لا حجر أحب الى اللّه عز و جل من حجرها، و لا شجر أحب الى اللّه من شجرها، و لا جبال أحب الى اللّه من جبالها، و لا ماء أحب الى اللّه من مائها [3].
القول في الزيارات
قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): ان لكل امام عهدا في عنق أوليائه