responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 393

إلى الحرم، و في الخبر: أنه (عليه السلام) نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها [1].

و لا دليل على شيء منهما.

و لا كفارة للقلع عند الحلي للأصل و عدم دليل عليه، خلافا للمشهور فبقرة في الكبيرة و شاة في الصغيرة و القيمة للأبعاض للخبر، و هو مع ضعف سنده قاصر الدلالة. و للإسكافي في القيمة مطلقا، للخبر «عليه ثمنه» [2].

442- مفتاح [الجاني اللاجئ الى الحرم]

من جنى ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم، لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج منه فيؤاخذ به، الا أن يفعل ذلك في الحرم فيؤاخذ به فيه للمعتبرة، و لقوله تعالى «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [3] و «فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ» [4].

و ألحق به مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، لإطلاق اسم الحرم عليها في بعض النصوص، و هو يناسب التعظيم.

443- مفتاح [لا يبنى بناء أعلى من الكعبة]

لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة كذا في الصحيح [5]، و ظاهره الكراهة


[1] وسائل الشيعة 9- 173.

[2] وسائل الشيعة 9- 301.

[3] سورة البقرة: 194.

[4] سورة البقرة: 193.

[5] وسائل الشيعة 9- 343.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست