responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 390

437- مفتاح [أحكام الصيد في الحل أو الحرم]

إذا كان الصائد في الحل و الصيد في الحرم، أو بالعكس، أو كان الصيد فيهما مبعضا، أو على شجرة أصلها في أحدهما و فرعها في الأخر، غلب جانب الحرم للنصوص.

و من أدخل صيدا الى الحرم وجب عليه إرساله و حرم ذبحه، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، فلو أخرجه و تلف ضمن، و لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسل، للنصوص المستفيضة.

و من أخرج صيدا منه وجب عليه اعادته، فلو تلف قبل ذلك ضمنه بلا خلاف للنصوص، منها الصحيح: عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو الى غيرها، قال: عليه أن يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به [1].

438- مفتاح [اجتماع الكفارة على المحرم في الحرم]

كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، لاجتماع السببين و للمعتبرة، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف على المشهور، للخبر، خلافا للحلي.


[1] وسائل الشيعة 9- 204.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست