responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 391

439- مفتاح [صيد الحرم ميتة]

صيد الحرم ميتة بالإجماع و الصحاح، سواء صاده محرم أو محل، أما لو صاده في الحل و ذبحه ثم أدخله الحرم فهو حلال للحلال، للصحاح، و لو صاده و هو يؤم الحرم قيل: انه ميتة، سواء قلنا بالحرمة أو الكراهة للخبر، و في سنده ضعف.

و هل يملك المحل صيدا في الحرم أم لا؟ قولان: أظهرهما التملك و ان وجب عليه الإرسال، و الظاهر اختصاص الخلاف بالحاضر دون النائي.

440- مفتاح [كراهة الاصطياد بين الحرم الى بريد]

يكره الاصطياد فيما بين الحرم الى بريد، للصحيح: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة [1].

و ظاهر المقنعة تحريمه، و الصدقة محمولة على الاستحباب.

441- مفتاح [حرمة قطع شجرة الحرم]

يحرم قطع شجرة الحرم و حشيشه، بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة،


[1] وسائل الشيعة 9- 228.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست