responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 389

الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عز و جل، و ما دخل من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم [1].

و من قتل فيه صيدا ضمن قيمته و ان كان محلا، بلا خلاف يعتد به للمعتبرة المستفيضة، منها الحسن: ان أصبت الصيد و أنت حرام فالفداء مضاعف عليك و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد [2].

و لو اشترك جماعة في قتله قيل: على كل واحد منهم قيمة، قياسا على المحرم، و قوى الشيخ الاكتفاء بالواحدة، و هو الأصح، لأصالة البراءة من الزائد و ضعف القياس.

و يجوز للمحل قتل البراغيث و البق و القمل في الحرم، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، و في غير القتل من الجنايات الأرش، و في رواية: فيمن نتف ريشة من حمام الحرم أنه يتصدق بصدقة على مسكين، و يعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه [3].

و بمضمونها أفتى الأصحاب، و في جواز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل قولان: أصحهما التحريم للصحيح.

و هل يحرم قتل الصيد و هو يؤم الحرم أم يكره؟ قولان: و الخبران مع الأول، و الصحيح المعاضد بالأصل مع الثاني، و فيه: لانه رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه شيء [4]. و لو ربطه في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه، لأنه صار بذلك من صيد الحرم، للصحيح و غيره.


[1] وسائل الشيعة 9- 176 و 202.

[2] وسائل الشيعة 9- 227.

[3] وسائل الشيعة 9- 203.

[4] وسائل الشيعة 9- 225.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست