responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 388

الحبس، و كذا الوجهان لو كان المنع عن مكة و منى جميعا في الحج.

و لو منع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فقيل: يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد.

و يحتمل جواز التحلل لعموم دليله، سيما مع خروج ذي الحجة لما في بقائه على الإحرام إلى القابل من الحرج المنفي.

أما إذا منع من العود إلى منى لبقية المناسك فقد تم حجه، و يستنيب في الرمي إن أمكن و إلا قضاه في القابل.

435- مفتاح [من أفسد حجه أو عمرته]

من أفسد حجه أو عمرته وجب عليه الإتمام و الإعادة و الكفارة كما مر، مع الإشكال في وجوب إتمام العمرة، و هل الاولى فرضه و الثاني عقوبة أو بالعكس؟ قولان، و الحسن مع الأول.

القول في أحكام الحرم

قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [1].

436- مفتاح [حرمة الصيد في الحرم]

يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة، منها بعد السؤال عن الآية: من دخل


[1] سورة آل عمران: 97.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست