اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 387
ذمتهما و الا استحبا كما قالوه، و لا يحل النساء للمحصر قبل ذلك في ظاهر الروايات.
و جوز الأصحاب الاستنابة في طواف النساء في المندوب [1] و تحليله بذلك لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب، و الضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء.
و ألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر، و في القواعد مطلق الواجب مع العجز عنه، دفعا للحرج.
433- مفتاح [لا بدل لهدي التحلل]
لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه على المشهور الى أن يفوت حجه، فيتحلل بعمرة ان تيسر، خلافا للإسكافي فيحل بمجرد النية عند عدم الهدي، لأنه ممن لم يتيسر له.
و في الحسن: في المحصور و لم يسق الهدي، قال: ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام [2]. و الظاهر أن المراد به صوم العشرة الأيام.
434- مفتاح [الممنوع من مناسك منى]
و ان منع أحدهما من مناسك منى استناب فيها و قد تم نسكه بلا خلاف، فان تعذر الاستنابة احتمل البقاء على إحرامه للأصل، و جواز التحلل لصدق