responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 387

ذمتهما و الا استحبا كما قالوه، و لا يحل النساء للمحصر قبل ذلك في ظاهر الروايات.

و جوز الأصحاب الاستنابة في طواف النساء في المندوب [1] و تحليله بذلك لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب، و الضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء.

و ألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر، و في القواعد مطلق الواجب مع العجز عنه، دفعا للحرج.

433- مفتاح [لا بدل لهدي التحلل]

لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه على المشهور الى أن يفوت حجه، فيتحلل بعمرة ان تيسر، خلافا للإسكافي فيحل بمجرد النية عند عدم الهدي، لأنه ممن لم يتيسر له.

و في الحسن: في المحصور و لم يسق الهدي، قال: ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام [2]. و الظاهر أن المراد به صوم العشرة الأيام.

434- مفتاح [الممنوع من مناسك منى]

و ان منع أحدهما من مناسك منى استناب فيها و قد تم نسكه بلا خلاف، فان تعذر الاستنابة احتمل البقاء على إحرامه للأصل، و جواز التحلل لصدق


[1] للمندوب خ ل.

[2] وسائل الشيعة 9- 310.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست