responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 38

40- مفتاح [ما يجب له الوضوء]

وجوب الوضوء للصلاة الواجبة و شرطيته للصلاة مطلقا من ضروريات الدين.

و يجب للطواف الواجب أيضا، و يشترط فيه بالنص و الإجماع.

و لمس كتابة القرآن على المشهور، لتحريم مسها على المحدث كما يستفاد من الروايات، و لكتابة القرآن للصحيح الا أنى لم أجد به قائلا، و قد يجب بالنذر و شبهه كما يأتي.

و لا يجب لغير ذلك بلا خلاف و لا لنفسه على المشهور للأصل و مفهوم الآية [1]، و الصحيح «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» [1] و قيل: بل يجب الطهارات جمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا، لا يتضيق الا بظن الوفاة [2]، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها، لإطلاق أكثر النصوص.

و الصحيح استحبابها كذلك دون الوجوب، و انما تجب بوجوب المشروط بها.


[1] فان في «إذا» معنى الشرط فقبل دخول الوقت لا وجوب. و ربما يجاب عن الآية بأن أقصى ما يدل عليه ترتب الأمر بالغسل و المسح على إرادة الصلاة، و الإرادة متحققة قبل الوقت و بعده، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام، و الا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة الى من أراد الصلاة في آخره. و عن الحديث بأن المشروط وجوب الطهور و الصلاة معا، و انتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزئية، فلا يتعين انتفاؤهما معا «منه».

[2] و تظهر الفائدة في نية الوجوب أو الندب قبل شغل الذمة، و في العصيان بتركه لو ظن الموت قبله، و لو قلنا بعدم اشتراط الوجه كما هو الأصح، لزال الإشكال في الأول «منه».


[1] وسائل الشيعة 1- 261.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست