responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 39

41- مفتاح [أحكام الوضوء]

انما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهر للإجماع و الصحاح المستفيضة، فإطلاق الكتاب مقيد بهما [1]، أو المراد بالقيام فيه القيام من النوم كما في الموثق.

و مقتضى ذلك جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث، و هو كذلك، و كذا مع الشك في الحدث إذا تيقن الطهارة، و كلاهما إجماعي.

أما لو تيقن الحدث و شك فيها فلا إجماعا، كما لو تيقنهما و شك في المتأخر على المشهور، تمسكا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه الدليل، و قيل: انه ينظر الى حاله قبل الطهارة المفروضة و الحدث، فان جهلها تطهر و ان علمها أخذ بضد ما علمه، و هو ضعيف مقدوح.

42- مفتاح [أسباب الوضوء]

الحدث الموجب للوضوء هو البول و الغائط و الريح، للإجماع و الصحاح المستفيضة، و النوم للصحاح، و ما في حكمه مما يزيل العقل، للتنبيه المستفاد منها، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء و الكسر و الجنون بطريق أولى كذا. قالوه.


[1] يعنى ان ظاهر الآية و ان دل على وجوب الوضوء لما قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أم لا؟ لكنها مخصصة بالإجماع و الصحاح.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست