اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 39
41- مفتاح [أحكام الوضوء]
انما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهر للإجماع و الصحاح المستفيضة، فإطلاق الكتاب مقيد بهما [1]، أو المراد بالقيام فيه القيام من النوم كما في الموثق.
و مقتضى ذلك جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث، و هو كذلك، و كذا مع الشك في الحدث إذا تيقن الطهارة، و كلاهما إجماعي.
أما لو تيقن الحدث و شك فيها فلا إجماعا، كما لو تيقنهما و شك في المتأخر على المشهور، تمسكا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه الدليل، و قيل: انه ينظر الى حاله قبل الطهارة المفروضة و الحدث، فان جهلها تطهر و ان علمها أخذ بضد ما علمه، و هو ضعيف مقدوح.
42- مفتاح [أسباب الوضوء]
الحدث الموجب للوضوء هو البول و الغائط و الريح، للإجماع و الصحاح المستفيضة، و النوم للصحاح، و ما في حكمه مما يزيل العقل، للتنبيه المستفاد منها، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء و الكسر و الجنون بطريق أولى كذا. قالوه.
[1] يعنى ان ظاهر الآية و ان دل على وجوب الوضوء لما قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أم لا؟ لكنها مخصصة بالإجماع و الصحاح.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 39